تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

33

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

على الملازمة جعل وجوب المقدمة تابعا لذي المقدمة في الاطلاق والتقييد مثلا إذا كان ذو المقدمة مطلقا فكذا المقدمة وإذا كان مشروطا كانت المقدمة مشروطة أيضا والظاهر انّ المطلق والمشروط أمور نسبية فيمكن ان يكون الشئ الواحد مطلقا ومشروطا مثلا الصلاة مطلقة بالنسبة إلى الوضوء ومشروطة بالنسبة إلى الوقت وقال كان الغير مخالفا لما ذكر والمراد منه صاحب المعالم أي قال صاحب معالم في بحث الضدّ ان وجوب المقدمة لا يكون تابعا لذي المقدمة في الاطلاق والتقييد . توضيح هذا البحث قال صاحب معالم في آخر بحث الضد أي يبحث هنا أولا انّ الامر بالشيء هل يقتضى النهى عن الضد أم لا فقال ومن هنا يتجه ان يقال بعدم اقتضاء الامر للنهي عن الضد الخاص وصرح بعد ذلك فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها انما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها فاعلم أن ما ذكر عبارة صاحب المعالم رحمة اللّه عليه فيعلم من كلامه ان وجوب المقدمة في الاطلاق والتقييد لم يكن تابعا لذي المقدمة وجه دلالة كلامه على هذا يبيّن مفصلا انشاء اللّه . ان قلت ما المناسبة في ذكر مبحث الضد هنا قلت وجه المناسبة انّ الامر بالشيء يقتضى النهى عن الضد الخاص مثلا الامر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضى النهى عن الصلاة مع سعة الوقت فإذا ترك المكلف الإزالة وأتى الصلاة كانت باطلة وفصله بعض انّ ترك الصلاة يكون مقدمة للإزالة فاشكل عليه انّ ترك الصلاة لم يكن مقدمة لها لان ترك الصلاة كان في رتبة الإزالة لم يكن